كل مسألة تتعلق بصحة البطاقة متى كانت من النظام العام، جاز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
صحة البطاقة من النظام العام ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض