• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة البطاقة من النظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض

كل مسألة تتعلق بصحة البطاقة متى كانت من النظام العام، جاز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

صحة البطاقة من النظام العام ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض