عند إعادة بناء المأجور، يكفي تحقق العودة إليه بوصفه المأجور ذاته دون اشتراط التماثل الكلي مع حالته السابقة، وتُثبت هذه الواقعة المادية بكافة وسائل الإثبات.
العودة لعين المأجور بعد إعادة البناء لا تشترط التماثل الكلي بينها وبين ما كانت عليه والتحقق من ذلك يكون بكل الوسائل التي تثبت واقعة مادية