• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط لعودة المأجور بعد إعادة بنائه تماثله الكلي مع حالته السابقة ويثبت ذلك بكافة وسائل الإثبات

عند إعادة بناء المأجور، يكفي تحقق العودة إليه بوصفه المأجور ذاته دون اشتراط التماثل الكلي مع حالته السابقة، وتُثبت هذه الواقعة المادية بكافة وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

العودة لعين المأجور بعد إعادة البناء لا تشترط التماثل الكلي بينها وبين ما كانت عليه والتحقق من ذلك يكون بكل الوسائل التي تثبت واقعة مادية