تتحقق صحة البطاقة الإيجارية متى اشتملت على البيانات الجوهرية الكافية لرفع الجهالة، ولا سيما بدء السنة الإيجارية وعدد الأقساط والأجرة المطلوبة، فلا تبطل لمجرد عدم التفصيل الزائد إذا انتفت الجهالة.
يكفي لصحة البطاقة ذكر بدء السنة الإيجارية وعدد الأقساط المطلوب أجورها والأجرة المطلوبة لانتفاء الجهالة في هذه الحالة