• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لإعادة المستأجر إلى العين المؤجرة بعد هدمها وبنائها من جديد تقاربٌ ماديّ بين البناءين يثبت بجميع وسائل الإثبات

إذا كان القانون يشترط التشابه لإعادة المستأجر إلى العين المؤجرة بعد هدمها وإعادة بنائها، فإن المقصود هو التقارب المادي بين العينين لا التطابق التام، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات متى تعلق الأمر بواقعة مادية.

نص الاجتهاد

ان التشابه الذي جاء في نص الفقرة / ط / من المادة الخامسة من قانون الايجارات انه شرط لإعادة المستأجر الى العين المؤجرة بعد هدمها وبنائها من جديد ليس هو التماثل الكلي في الحجم والمساحة والمواصفات يقال انه غير قابل للإثبات الا بمخطط أو بمصور فني أو بكشف جرى على العين قبل الهدم وانما هو قيام حالة مادية التقارب بين العين القديمة قبل الاخلاء وبين هذه العين بعد الهدم واقامة البناء الجديد على وجه يمكن التثبت منه بسماع جميع وسائل الاثبات التي يقدمها المستأجر على أنها صالحة لإثبات واقعة مادية