• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المتقاعد إلى ذات الوظيفة بأمر إداري وفق قانون العمل تخرجه من عداد الموظفين أو المستخدمين فلا يشمله استثناء الحماية من التخلية

إذا أُعيد المتقاعد إلى ذات العمل بعلاقة جديدة يحكمها قانون العمل، فإنه لا يعود من فئة الموظفين أو المستخدمين المحميين من التخلية، لأن مركزه القانوني الجديد لا يندرج ضمن الاستثناء المقرر لهم.

نص الاجتهاد

المتقاعد الذي أعيد إلى الوظيفة نفسها على قانون العمل يخرج من ملاك الموظفين والمستخدمين ولا يتمتع بالحماية من التخلية المناقشة: ان احالة الموظف على التقاعد ثم اعادته الى نفس الوظيفة بأمر اداري ليرضخ في علاقته الجديدة مع الدولة الى قانون العمل يخرجه من ملاك الموظفين أو من نظام المستخدمين الذين تشملهم الحماية القانونية من التخلية المنصوص عنها في المادة السادسة من قانون الايجارات .