المسائل المتعلقة بإثبات الطلاق والزواج تقع من حيث الأصل ضمن ولاية القضاء الشرعي، ولا تختص بها المحكمة الجزائية عند نظر جرم الزنا؛ كما أن مجرد الادعاء بحصول الطلاق أو الزواج لا ينفي وصف التزاني ما لم يُثبت أصولاً أمام الجهة المختصة.
إثبات طلاق المدعى عليها من زوجها السابق وزواجها من شريكها في جرم التزاني ليس محله المحكمة الجزائية وإنما المحكمة الشرعية , ويظل الجرم تزانيا.