الأحوال الشخصية التي يتوقف ثبوتها على حكم شرعي لا تُثبت في الدعوى الجزائية بالشهادة وحدها، بل بالقرار القضائي المختص؛ فإذا لم يوجد هذا الإثبات بقي الوصف الجزائي قائماً على أساسه.
إن زواج الطاعنين المزعوم وطلاق الطاعنة من زوجها المدعي الشخصي لا يمكن إثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود إذ لا بد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية يؤيد وقوع الطلاق والزواج المذكورين، وهذا لم يحصل في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذه الأسباب واعتبار الدعوى القائمة دعوى زنا.