• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال بيان انقضاء الجلسة علناً من الأخطاء القلمية التي توجب تنبيه المحكمة إلى التصريح بعَلَنِيّة المحاكمة ما لم يرد نص على سريتها

إذا لم يرد في محضر الدعوى أو إجراءاتها ما يدل على سريّة المحاكمة، وجب التصريح بعَلَنيتها، ويُعدّ إغفال بيان ذلك خطأً قلمياً لا يؤثر في الأصل إلا من حيث وجوب التنبيه والتصحيح.

نص الاجتهاد

إهمال القاضي بيان انقضاء الجلسه بصورة علنيه من الأخطاء القلميه التي تستدعي تنبيهه إلى لزوم التصريح في مطلع المحاكمة بعلانيتها ما لم يكن هناك من ظروف قانونية توجب سريه المحاكمة