إذا لم يرد في محضر الدعوى أو إجراءاتها ما يدل على سريّة المحاكمة، وجب التصريح بعَلَنيتها، ويُعدّ إغفال بيان ذلك خطأً قلمياً لا يؤثر في الأصل إلا من حيث وجوب التنبيه والتصحيح.
إهمال القاضي بيان انقضاء الجلسه بصورة علنيه من الأخطاء القلميه التي تستدعي تنبيهه إلى لزوم التصريح في مطلع المحاكمة بعلانيتها ما لم يكن هناك من ظروف قانونية توجب سريه المحاكمة