• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صلاحية المساعد القضائي لتشكيل المحكمة

انعقاد الجلسة الجزائية بحضور المساعد القضائي وحده، دون القاضي المختص، لا يحقق تشكيل المحكمة الصحيح، ولا يجيز للمساعد اتخاذ قرار بتأجيل المحاكمة أو مباشرة السير فيها على وجهٍ مخالف للأصول؛ ويترتب على ذلك بطلان الإجراء وما تأسس عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ ليس للمساعد القضائي أن يشكل المحكمة في غياب القاضي أو أن يعلق المحاكمة الى موعد آخر. لما كانت جلسة المحاكمة المؤرخة في 12 / 4 / 1964 مؤلفة من مساعد المحكمة وحده لأن القاضي مشغول باكمال النصاب فيالمحكمة العسكرية ولم يوقع ضبط الجلسة. وكان لا يحق للمساعد أن يشكل المحكمة أو أن يعلق المحاكمة الى موعد آخر ولا يجوز اجراء المحاكمة غيابياً بمثابة الوجاهي في الجلسة الثانية مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.