• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل الحكم ذاته على بيان أدلته وأسباب الاستشهاد بها

وجوب تسبيب الحكم الجزائي تسبيباً كافياً يتضمن بيان الأدلة وخلاصتها ومناقشتها، وأن يشتمل الحكم نفسه على أوجه استشهاده في الإدانة، وإلا عُدّ قاصراً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1093 – يجب أن يشتمل الحكم بنفسه على أوجه استشهاده. إن المادة 203 من الأصول الجزائية توجب بيان الأسباب التي أقيم عليها الحكم ولا يكفي أن يعدد القرار تلك الأدلة بل يجب أن يبين خلاصة كافية لما تضمنته وأن يكون الحكم نفسه مشتملاً على أوجه استشهاده في ادانة المحكوم عليه. فالحكم الذي لا يعنى بذكر الأدلة وخلاصة وافية عنها ومناقشة كافية لمعرفة الأدلة التي أخذ بها والأدلة التي يعتمدها، فإنه يعتبر قاصراً وجديراً بالنقض.