يشترط لصحة عقد التأمين أن يكون الخطر مؤمَّناً عليه حادثاً محتملاً غير متحقق الوقوع وقت إبرام العقد؛ فإذا كان الخطر قد تحقق سلفاً فلا يقوم عقد التأمين لانتفاء محله.
ان التأمين ينصب على ضمان الاخطار التي تحدث بعد انعقاد عقد التأمين فيشترط ان يكون الخطر حادثا احتماليا ومستقبلا فإذا كان قد تحقق فعلا وقت انعقاد التأمين فينعدم عقد التأمين .