• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تعدد الأخطاء في المسؤولية التقصيرية يُعتد بالسبب المنتج وحده في توزيع المسؤولية دون السبب العارض

إذا تعددت الأخطاء، فلا تُنسب المسؤولية إلا إلى السبب المنتج المحدث للضرر، أما السبب العارض الذي لم يكن ذا أهمية في وقوعه فلا يُعتدّ به في توزيع المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

في حال تحديد وتوزيع المسؤولية التقصيرية عند تعدد الأخطاء يتعين التفريق بين السبب العارض الذي لم يكن له أهمية في حدوث الضرروبين السبب المنتج الذي احدث هذا الضرر .