إذا تعددت الأخطاء، فلا تُنسب المسؤولية إلا إلى السبب المنتج المحدث للضرر، أما السبب العارض الذي لم يكن ذا أهمية في وقوعه فلا يُعتدّ به في توزيع المسؤولية التقصيرية.
في حال تحديد وتوزيع المسؤولية التقصيرية عند تعدد الأخطاء يتعين التفريق بين السبب العارض الذي لم يكن له أهمية في حدوث الضرروبين السبب المنتج الذي احدث هذا الضرر .