إذا منح القانون الخصم حق تسمية عددٍ معين من الشهود، وطلب استكمال هذا العدد ضمن المقرر قانوناً، وجب على المحكمة تمكينه من ذلك أو بيان سبب رفضها تسبيباً؛ وإغفال الطلب أو تجاهله يُعدّ قصوراً ومخالفةً للأصول.
لما كانت المادة 68 بينات منحت طالب الاثبات حق تسمية خمسة من شهوده وكان الطاعن قدم أولاً ثلاثة من الشهود ثم طلب دعوة شاهدين آخرين تتمة النصاب الممنوح له بمقتضى المادة المذكورة والمحكمة لم تلب طلبه ولم تناقشه اطلاقاً كما تقضي المادة 20 أصول كان ما أدلى به في السبب الأول وارداً على الحكم الذي جاء مخالفاً للأصول