إذا تعذّر في قسمة المال المشاع تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام، جاز إفراد حصص عينية متناسبة مع أنصباء الشركاء جميعاً، على أن يُعطى كل شريك ما يقابل سهامه في حدود الإمكان، ويُعوَّض نقداً عن أي نقص في نصيبه عند الاقتضاء.
ما يقصد بالتجنيب المنصوص عليه بالمادة 791 من القانون المدني ليس تكتيل الحصص أو افراز حصة أحد الشركاء دون حصص الآخرين. وانما المقصود بذلك أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام (كما هو مفروض مبدئيا) فانه يجوز الافراز الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه من المال المشترك اذا كان ذلك ممكنا وتعويضه بمعدل نقدي عما نقصه من نصيبه عند الاقتضاء