• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق الارتفاق غير المقيد في السجل العقاري بمجرد الكشف

حقوق الارتفاق العينية لا تنشأ ولا تثبت في مواجهة الغير إلا بالقيد في السجل العقاري، ولا يغني عنها الكشف أو أي دليل واقعي مجرد.

نص الاجتهاد

حق الارتفاق إن لم يكن مسجلاً في السجل العقاري لا يثبت بالكشف