حقوق الارتفاق العينية لا تنشأ ولا تثبت في مواجهة الغير إلا بالقيد في السجل العقاري، ولا يغني عنها الكشف أو أي دليل واقعي مجرد.
حق الارتفاق إن لم يكن مسجلاً في السجل العقاري لا يثبت بالكشف