إذا كان محل الاتفاق هو تأجير المياه لقاء بدل معلوم، فإن النزاع بشأنه يخرج عن نطاق لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، لأن طبيعته المدنية تغلب عليه ولا يُكيف تلقائياً كخلاف زراعي.
إن تأجير المياه بموجب اتفاقية معقودة لقاء بدل معلوم لا يشكل في حد ذاته خلافاً على استثمار الأرض الزراعية وإنما هو عقد تبرز فيه الصفة المدنية والخلاف بشأنه لا يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي