إذا كان طلب استرداد العربون مؤسساً على استحالة تنفيذ العقد، فإن هذا الطلب ينطوي على طلب فسخ العقد وآثاره، ويُحدَّد الاختصاص القيمي على أساس قيمة العقد لا على أساس مقدار العربون المدفوع.
طلب استعادة العربون لاستحالة تنفيذ العقد يستلزم فسخ العقد، وبالتالي فالاختصاص يتبع المبلغ المعقود عليه لا مبلغ العربون.