إذا ثبتت حاجة مالك العقار إلى جزء من المأجور للسكن، جاز له طلب إخلاء هذا الجزء وحده دون إلزامه بطلب إخلاء كامل العقار، لأن الضرورة تُقدَّر بقدرها.
ليس ما يمنع مالك العقار الذي يسكن بعض غرفه من أن يطلب سكن غرف أخرى دون أن يضطر لطلب سكن كامل العقار لأن الضرورة التي تحمله على طلب الاخلاء تقدر بقدرها وهو وحده ذا سلطة بتحديد ذلك