إذا منح القانون طالب الإثبات حق تسمية عددٍ معين من الشهود، وجب على المحكمة تمكينه من استكمال هذا العدد ومناقشة طلباته المتعلقة به، وإلا كان قرارها مشوباً بمخالفة الأصول.
لطالب الاثبات حق تسمية خمسة من شهوده المناقشة: لما كانت المادة 68 بينات منحت طالب الاثبات حق تسمية خمسة من شهوده وكان الطاعن قدم أولا ثلاثة من الشهود ثم طلب دعوة شاهدين أخرين تتمة النصاب الممنوح له بمقتضى المادة المذكورة ، والمحكمة لم تلب طلبه ولم تناقشه اطلاقا كما تقضى المادة 204 أصول ، كان ما أدلى به في السبب الأول واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للأصول