• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تعدد الأخطار تُوزَّع المسؤولية التقصيرية على السبب المنتج للضرر دون السبب العارض

إذا تعددت الأسباب أو الأخطار، فإن تحديد المسؤولية التقصيرية يقتضي التمييز بين السبب المنتج المؤثر في حدوث الضرر وبين السبب العارض غير المؤثر، ولا تُنسب المسؤولية إلا إلى السبب المنتج.

نص الاجتهاد

في حال تحديد وتوزيع المسؤولية التقصيرية عند تعدد الأخطار يتعين التفريق بين السبب العارض الذي لم يكن له أهمية في حدوث الضرر وبين السبب المنتج الذي أحدث هذا الضرر