إذا تعددت الأسباب أو الأخطار، فإن تحديد المسؤولية التقصيرية يقتضي التمييز بين السبب المنتج المؤثر في حدوث الضرر وبين السبب العارض غير المؤثر، ولا تُنسب المسؤولية إلا إلى السبب المنتج.
في حال تحديد وتوزيع المسؤولية التقصيرية عند تعدد الأخطار يتعين التفريق بين السبب العارض الذي لم يكن له أهمية في حدوث الضرر وبين السبب المنتج الذي أحدث هذا الضرر