القتل المرتكب من حدث، ولو كان عمدياً، يُكيَّف في هذا الاجتهاد كجنحة ويستفيد من العفو العام إذا كان مشمولاً به.
جرم القتل المرتكب من حدث ولو كان القتل عمديا, يتحول إلى جنحة ويشمل بالعفو العام