• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم القتل المرتكب من حدث ولو كان القتل عمديا, يتحول إلى جنحة ويشمل بالعفو العام

القتل المرتكب من حدث، ولو كان عمدياً، يُكيَّف في هذا الاجتهاد كجنحة ويستفيد من العفو العام إذا كان مشمولاً به.

نص الاجتهاد

جرم القتل المرتكب من حدث ولو كان القتل عمديا, يتحول إلى جنحة ويشمل بالعفو العام