• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحلل المكلف الى المحاكمة لمعاقبته على تخلفه الا بعد اتمام الخدمة المكلف لها وأحالته قبل ذلك والحكم عليه سابق الأوان

الجزاء على التخلف عن خدمة مكلَّف بها لا يصح إلا بعد تمام تلك الخدمة وإحالة المكلف إليها؛ فإذا حصلت المحاكمة والعقاب قبل اكتمالها كان الحكم سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

لا يحلل المكلف الى المحاكمة لمعاقبته على تخلفه الا بعد اتمام الخدمة المكلف لها وأحالته قبل ذلك والحكم عليه سابق الأوان.