الجزاء على التخلف عن خدمة مكلَّف بها لا يصح إلا بعد تمام تلك الخدمة وإحالة المكلف إليها؛ فإذا حصلت المحاكمة والعقاب قبل اكتمالها كان الحكم سابقاً لأوانه.
لا يحلل المكلف الى المحاكمة لمعاقبته على تخلفه الا بعد اتمام الخدمة المكلف لها وأحالته قبل ذلك والحكم عليه سابق الأوان.