• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها لا يعد جريمة وإن كان بقصد الزنى

لا تقوم جريمة دخول منزل الغير متى تم الدخول برضا من يملك حق الاستقبال والإقصاء في غياب الزوج، لأن الركن الأساسي للجريمة هو وقوع الدخول أو المكوث خلافاً لإرادة صاحب الحق، ولو اقترن الدخول بقصد سيئ.

نص الاجتهاد

دخول المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها لا يعد جريمة وإن كان بقصد الزنى بها. المناقشة: إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن (خ) دخل دار المدعي ليلاً بناء على اتفاق مع زوجته للزنى بها وقد شعر به بعض الجوار فاختبأ في المطبخ ثم أخرجوه وقد اعترف بأنه على صلة بزوجة المدعي ووالدتها وأنه دخل الدار برضاها وقد استقبلته في ثياب النوم وأقيمت عليها دعوى الزنى أولاً ثم أسقطت بناء على صفح الزوج ثم أقيمت على الطاعن هذه الدعوى وانتهى القرار المطعون فيه إلى الحكم بعقوبته ولما كانت المادة 557 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافاً لارادته ومن مكث فيه خلافاً لارادة من له الحق في اقصائه عنه ومؤدى ذلك أنه لا عقاب إلا في حالة الاعتداء على ارادة صاحب البيت في الدخول إليه والمكوث فيه وهذا هو الركن الأساسي في هذه الجريمة ولا وجود لها بدونه. وكانت الزوجة نائبة عن زوجها في غيابه وتستطيع أن تستقبل فيه من تشاء وأن تطرد منه من تشاء فإذا قبلت فيه أحد الأشخاص ولو لغاية سيئة فإن الدخول وحده لا يعد جرماً لأنه تم برضى نائب عنه في هذا الدخول كما أنها إذ طردت شخصاً ولم يخرج فإن الجريمة تتم لمكوثه خلافاً لارادة صاحبة الحق باقصائه ولو لم تكن مالكة له. وكان الدخول في هذه القضية قد تم برضى الزوجة وفي غياب زوجها وهي التي استقبلت الطاعن بثياب النوم واستعدت معه للزنى ولكن حضور الجوار حالوا دون ذلك لاسيما وقد أسقط دعواه بجرم الزنى مما يسبغ على الحادثة معنى الرضى والقبول من جهته.