• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الظنين عسكريا فدعوى الحق العام تسقط بصفح المشتكى بدون رأي القيادة العامة

سقوط دعوى الحق العام بصفح المشتكي عن المتهم العسكري لا يتوقف على رأي القيادة العامة إذا كان المتضرر مدنياً لا عسكرياً.

نص الاجتهاد

اذا كان الظنين عسكريا فدعوى الحق العام تسقط بصفح المشتكى بدون رأي القيادة العامة . المناقشة: لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على العريف محمد بجرم دخول دار المشتكي وعلى العريف المذكور وفریزه بجرم التحقير وقد تصالح الطرفان واسقط المدعي دعواه وانتهى القرار المطعون فيه الى اسقاط دعوى الحق العام تبعا لصفح المشتكي عنهما .وقد طعنت النيابة العامة في هذا الحكم طالبة نقضه لان القاضي ام يلاحظ أحكام المادة 19 من قانون العقوبات العسكري .وكانت هذه المادة تطلب أخذ رأي القيادة فيما إذا كان المتضرر من العسكريين أما اذا كان الظنين عسكريا فان دعوى الحق العام تسقط بصفح المشتكي بدون رأي القيادة العامة وفي هذه القضية لهم يكن العسكري متضررا بل مدعى عليه ولذلك فانه لا محل لتطبيق المادة 19 المشار اليها وقد أحسن القاضي تأويل القانون مما يجعل الطعن جديرا بالرد .