• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان نصل الموس اقل من عشرة سنتيمترات فلا يعد سلاحا

العبرة في اعتبار الأداة سلاحاً تكون للتعريف الخاص الوارد في قانون الأسلحة؛ فإذا لم يبلغ نصل الموسى الحدّ المعتبر قانوناً فلا تُعامل كسلاح، ولا يُبنى على ذلك مسؤولية جزائية مخصوصة بالسلاح خارج الحالات التي نصّ عليها القانون على وجه الحصر.

نص الاجتهاد

اذا كان نصل الموس اقل من عشرة سنتيمترات فلا يعد سلاحا . المناقشة: أذا كان نصل الموس اقل من عشرة سانتیمترات فلا يعد سلاحا وفقا للمادة الأولى من قانون الاسلحة المؤرخ 26/5/1957 رقم 403 واما ما جاء في المادة 313 من قانون العقوبات فإنه مقتصر على ما ورد في المادة 312 وفي حالة التجمهر والاجتماعات أما في بقية الحالات كما في هذه الدعوى فان الأداة المستعملة في المشاجرة العادية لا تعد سلاحا ما لم تنطبق على تعريف السلاح كما ورد في قانون الخاص ، ولذلك فان فقرة عدم المسؤولية موافقة للاصول والقانون .اما المصادرة فانه بالنظر لعلاقة الموس بجرم المشاجرة فقد كان على المحكمة أن تلاحظ احكام المادة 69 من قانون العقوبات وتتخلى عن البحث في اعادة السلاح الى صاحبه لعلاقة ذلك بجرم المشاجرة ولا مكان تقرير المصادرة من قبل المحكمة الناظرة في هذه الجريمة .