• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حمل السلاح يشكل فعلاً معاقباً عليه بموجب الأمر العرفي

حمل السلاح يدخل في نطاق الأفعال المعاقب عليها بموجب الأمر العرفي متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

حمل السلاح معاقب بموجب الأمر العرفي.