• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأعلى للعقوبة يعتبر أساسا لمعرفة وصفها في معرض تطبيق المادة 48 عقوبات عسكري

العبرة في تكييف الجرم من حيث الشدّة، ولغايات إحالة الدعوى بين القضاء العسكري والعادي، هي للحدّ الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً؛ فإذا اختلفت العقوبات وجب اتباع الأشد، وإذا تساوت احيلت الدعوى أولاً إلى القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

الحد الأعلى للعقوبة يعتبر أساسا لمعرفة وصفها في معرض تطبيق المادة 48 عقوبات عسكري المناقشة: أن الواجب يقضي باتباع النصوص القانونية والعمل على تفسيرها وتطبيقها وفقا لقواعد العدالة ولا مجال للاجتهاد في مورد النص وكانت المادة 48 من قانون العقوبات العسكري قد أوجبت احالة القضية أمام المحاكم الصالحة لرؤية الجرم الأشد عقابا أما اذا كان الجرمان يعاقب عليهما بعقوبة واحدة فيجب احالة الدعوى أولا إلى المحاكم العسكرية وكانت المادة 187 من قانون العقوبات قد اعتبرت الحد الأعلى للعقوبة أساسا لمعرفة الوصف القانوني لتلك الجريمة وكانت عقوبة حمل السلاح خارج البيت انما تنطبق على الأمر العرفي المؤرخ 1/4/1963 رقم 3 والعقوبة فيها هي الحبس حتى ثلاث سنوات والغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة وهي أشد من العقوبة الواردة في المواد 540 و 541 و 542 من قانون العقوبات مما يوجب احالة القضية أولا إلى المحاكم العسكرية للنظر في جرم السلاح ثم اعادتها الى القضاء العادي للفصل في جرم الايذاء