يُعدّ الفعل شروعاً في السرقة لا سرقةً تامة متى لم يتجاوز الجاني الأعمال التحضيرية أو التنفيذية الأولى ولم يتمكن من رفع المال من مكانه أو إخراجه، وتوقفت النتيجة بسبب ظرف خارج عن إرادته.
إذا لم يتجاوز عمل السارق فك صرة الثياب بسبب عودة صاحب المنزل فإن فعله يبقى في حيز المحاولة. المناقشة: إن الفعل الذي يقف عند حد لمس الشيء المراد سرقته أو تحريكه أو تقليبه وهو في موضعه دون نقله هو من نوع البدء بفعل يرمي مباشرة إلى اقتراف السرقة إذ أن الفاعل لم يتمكن من رفع ذلك الشيء من مكانه وهو العنصر الذي يتم به العمل الأخير من الأعمال الرامية إلى السرقة التي لم تتم بسبب ظرف لا علاقة له بارادته. وعليه فإذا تبين أن المحكوم عليه لم يتجاوز في عمله هذا الحد الذي هو فك صرة الثياب بسبب عودة صاحب المنزل فإن فعله يبقى في حيز المحاولة الناقصة.