من حيث أن الرأي قد استقر بالنسبة للعمال أنه اذا تداخل يوم الراحة الأسبوعية مع اجازة العيد أستحق العامل إجازة معادلة ليوم الراحة الواقع خلال اجازة العيد، وذلك في أول يوم يلي عطلة العيد وقد تأيد هذا الرأي بنص تشريعي هو المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 31/10/1964 ومن حيث أن هذا الحكم خاص بالعمال ، فلا يش...
من حيث أن الرأي قد استقر بالنسبة للعمال أنه اذا تداخل يوم الراحة الأسبوعية مع اجازة العيد أستحق العامل إجازة معادلة ليوم الراحة الواقع خلال اجازة العيد، وذلك في أول يوم يلي عطلة العيد وقد تأيد هذا الرأي بنص تشريعي هو المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 31/10/1964 ومن حيث أن هذا الحكم خاص بالعمال ، فلا يشمل بالتالي الموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساس لأن لهؤلاء أنظمة خاصة باستحقاق الراتب والاجازات والتعطيل في أيام الأعياد وغيرها من الأيام التي تقررها الحكومة .