• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 14 لسنة 1965

من حيث أن الرأي قد استقر بالنسبة للعمال أنه اذا تداخل يوم الراحة الأسبوعية مع اجازة العيد أستحق العامل إجازة معادلة ليوم الراحة الواقع خلال اجازة العيد، وذلك في أول يوم يلي عطلة العيد وقد تأيد هذا الرأي بنص تشريعي هو المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 31/10/1964 ومن حيث أن هذا الحكم خاص بالعمال ، فلا يش...

نص الاجتهاد

من حيث أن الرأي قد استقر بالنسبة للعمال أنه اذا تداخل يوم الراحة الأسبوعية مع اجازة العيد أستحق العامل إجازة معادلة ليوم الراحة الواقع خلال اجازة العيد، وذلك في أول يوم يلي عطلة العيد وقد تأيد هذا الرأي بنص تشريعي هو المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 31/10/1964 ومن حيث أن هذا الحكم خاص بالعمال ، فلا يشمل بالتالي الموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساس لأن لهؤلاء أنظمة خاصة باستحقاق الراتب والاجازات والتعطيل في أيام الأعياد وغيرها من الأيام التي تقررها الحكومة .