• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول الضابطة الدار بموافقة صاحبها لا يعد تفتيشاً غير مشروع وتبقى آثاره صحيحة

دخول الضابطة العدلية إلى المسكن بموافقة صاحبه لا يُعدّ عملاً مخالفاً للقانون، وما يترتب عليه من تحرٍّ أو ضبط يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ دخول الضابطة الدار بموافقة صاحبها ليس عملاً مخالفاً للقانون: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال الشرطة اشتبهوا في أمر المدعى عليه وأنه يتعاطى تجارة الحشيش فذهبوا إلى بيته وأفهموه مهمتهم فسمح لهم بالتحري وعثروا لديه على كمية من الحشيش المخدر. وانتهت محكمة الجنايات بقرارها المطعون فيه إلى عدم مسؤولية المتهم أحمد مما نسب اليه لأن تحري المنزل كان مخالفاً للقانون. ولما كان دخول المنزل جرى بموافقة صاحبه فلا يمكن أن يوصف بأنه عمل مخالفاً للقانون كما أشارت إلى ذلك المادة 42 من الأصول الجزائية بل يعتبر عملاً صحيحاً وجميع ما نتج عنه صحيحاً أيضاً وكانت المحكمة لم تلاحظ هذه الجهة فجاء قرارها المطعون فيه في غير محله ومخالفاً للأصول والقانون جديراً بالنقض. لهذه الأسباب تقرر بالاجماع نقضه.