التصرف الذي لا يتضمن فصلاً نهائياً في المركز القانوني للموظف وإنما يقتصر على اقتراح العقوبة على السلطة المختصة لا يُعد قراراً إدارياً نهائياً قابلاً للطعن بالنقض.
قرار لجنة تأديب مستخدمي وزارة الدفاع ما هو إلا اقتراح بالعقوبة على الوزير وليس قرارا يقبل الطعن بالنقض