• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار لجنة تأديب مستخدمي وزارة الدفاع مجرد اقتراح بالعقوبة لا يقبل الطعن بالنقض

التصرف الذي لا يتضمن فصلاً نهائياً في المركز القانوني للموظف وإنما يقتصر على اقتراح العقوبة على السلطة المختصة لا يُعد قراراً إدارياً نهائياً قابلاً للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

قرار لجنة تأديب مستخدمي وزارة الدفاع ما هو إلا اقتراح بالعقوبة على الوزير وليس قرارا يقبل الطعن بالنقض