إذا نظم القانون الخاص إجراءات التبليغ تنظيماً مستقلاً، وجب تطبيقه وحده دون الرجوع إلى القواعد العامة، ولا سيما ما يتصل بمهلة المسافة.
تبليغ الجمارك يتم وفق قانونها الخاص ولا تسري عليه القواعد العامة المتعلقة بمهلة المسافة