• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الوكيل الموظف خاضعاً لمجلس التأديب متى كان معيناً في وظيفة داخلة في الملاك العام

العبرة في تطبيق قانون مجلس التأديب بكون الشخص معيناً في وظيفة داخلة في الملاك العام، فتسري عليه الصفة الوظيفية وما يتفرع عنها من خضوعه لمجلس التأديب، ويشمل ذلك وكيل الموظف متى كان واقعاً ضمن هذا التنظيم.

نص الاجتهاد

يعتبر موظفا في تطبيق احكام قانون مجلس التأديب كل من يعين في احدى الوظائف لداخله في الملاك العام فوكيل الموظف يخضع لمراقبة مجلس التأديب .