العبرة في تطبيق قانون مجلس التأديب بكون الشخص معيناً في وظيفة داخلة في الملاك العام، فتسري عليه الصفة الوظيفية وما يتفرع عنها من خضوعه لمجلس التأديب، ويشمل ذلك وكيل الموظف متى كان واقعاً ضمن هذا التنظيم.
يعتبر موظفا في تطبيق احكام قانون مجلس التأديب كل من يعين في احدى الوظائف لداخله في الملاك العام فوكيل الموظف يخضع لمراقبة مجلس التأديب .