الثابت بالتقرير الطبي يُعتدّ به كعذرٍ مانعٍ من ترتيب النكول عن اليمين، ولا يُردّ إلا بدليلٍ صالحٍ يناقضه؛ فإذا لم يثبت خلافه وجب إرجاء التحليف ولا يُحكم بالنكول.
لا يملك القاضي رد المعذرة الثابتة بالتقرير الطبي ما لم يثبت عكسه بأدلة صالحة ولا يجوز تقرير النكول في هذه الحالة المناقشة: حيث أن الحكم انتهى إلى اعتبار الطاعن ناكلاً عن حلف اليمين رغم إبراز وكيله معذرة طبية. الأمر الذي اعتبرته المحكمة من قبيل التسويف ولم تقنع به. وحيث أن قيام حالة المرض من الأمور التي تثبت بالتقارير الطبية فلا يملك القاضي رد المعذرة الثابتة بالتقرير الطبي ما لم يثبت عكسه بأدلة صالحة. مما يتعين على القاضي قبول هذه المعذرة وإرجاء التحليف لجلسة أخرى يجري تبليغها للموكل على أن يعتبر ناكلاً إذا تخلف عن حضورها. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي في حكمها المؤرخ تا 25/8/1958 (ص 55 ).