الصفة الوظيفية الوكيلة لا تمنع من تطبيق نظام التأديب؛ فكل من يباشر عملاً وظيفياً داخل المرفق العام يخضع للمساءلة التأديبية على أفعاله المخالفة، كما لو كان أصيلاً، متى ثبتت المخالفة وارتبطت بواجبات الوظيفة.
الموظف الوكيل كالموظف الأصيل في خضوعه التأديب