• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع الموظف الوكيل للتأديب كما يخضع له الموظف الأصيل

الصفة الوظيفية الوكيلة لا تمنع من تطبيق نظام التأديب؛ فكل من يباشر عملاً وظيفياً داخل المرفق العام يخضع للمساءلة التأديبية على أفعاله المخالفة، كما لو كان أصيلاً، متى ثبتت المخالفة وارتبطت بواجبات الوظيفة.

نص الاجتهاد

الموظف الوكيل كالموظف الأصيل في خضوعه التأديب