عند تقديم محررٍ في غياب الخصم بعد ادعائه براءة الذمة، تنتقل عبء إثبات صحة التوقيع إلى مبرز الوثيقة، ويكون الإثبات بالاستكتاب أو بالمضاهاة/التطبيق متى نازع الخصم في التوقيع.
إبراز وثيقة بغياب الخصم الذي غاب بعد أن ادعى براءه الذمة يوجب تكليف مبرز الوثيقة لإثبات توقيع الطاعن بطريق الاستكتاب أو التطبيق