لا يُعدّ تناقض أقوال الخصوم سبباً لرد الدعوى أو عدم سماعها، ويُقبل الرجوع عن الإقرار إذا أقام المقر الدليل على أن الإقرار كان غير صحيح أو وقع على خطأ.
التناقض ليس مانعاً من سماع الدعوى، ويمكن الرجوع عن الإقرار إذا أثبت المقر خطأه فيه