كل فعلٍ يجاوز مرحلة التحضير إلى مباشرة الاعتداء على المال المسروق، ولو اقتصر على لمس الشيء أو تحريكه أو تقليبه دون رفعه أو نقله، يُعدّ شروعاً في السرقة متى كان عدم الإتمام راجعاً إلى سببٍ خارج عن إرادة الفاعل.
إن الفعل الذي يقف عند حد لمس الشيء المراد سرقته أو تحريكه أو تقليبه وهو في موضعه دون نقله هو من نوع البدء بفعل يرمي مباشرة إلى اقتراف السرقة المناقشة: إن الفعل الذي يقف عند حد لمس الشيء المراد سرقته أو تحريكه أو تقليبه وهو في موضعه دون نقله هو من نوع البدء بفعل يرمي مباشرة إلى اقتراف السرقة أن الفاعل لم يتمكن من رفع ذلك الشيء من مكانه وهو العنصر الذي يتم به العمل الأخير من الأعمال الرامية إلى السرقة التي لم تتم بسبب ظرف لا علاقة له بإرادته وعليه فإذا تبين أن المحكوم عليه لم يتجاوز في عمله هذا الحد الذي هو فك صرة الثياب بسبب عودة صاحب المنزل فإن فعلة يبقى في حيز المحاولة الناقصة.