تصرف المشتري في العقار المبيع بالتأجير قبل تسجيل البيع لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي، لأن صفة المالك الناقل للمنفعة لا تثبت له قبل التسجيل.
تأجير المشتري العقار المبيع قبل تسجيل البيع يجعل الإجاره صادره عن غير المالك