• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار المشتري للعقار المبيع قبل تسجيل البيع لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي

تصرف المشتري في العقار المبيع بالتأجير قبل تسجيل البيع لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي، لأن صفة المالك الناقل للمنفعة لا تثبت له قبل التسجيل.

نص الاجتهاد

تأجير المشتري العقار المبيع قبل تسجيل البيع يجعل الإجاره صادره عن غير المالك