اختصاص المحاكم الشرعية في مسائل الإرث ينعقد فقط ضمن حدود الأشخاص الخاضعين لأحكامها، أما غير المسلم الخاضع في بلده لقانون مدني في الميراث فلا يجوز للمحكمة الشرعية أن تصدر له حصر إرث أو تنظر في متعلقاته الإرثية.
المحاكم الشرعية ليست مختصة باعطاء حصر ارث إلى لبناني غير مسلم. المناقشة: لما كانت وثيقة حصر الارث المعترض عليها قد بنيت على ان المتوفى جواد هو من التبعة اللبنانيةوكان الحكم المطعون فيه قد أقر هذه الناحية أيضاً وكان اللبنانيون غير المحمديين يخضعون في مسائل الميراث لقانون الإرث المدني على ما جاء في كتاب وزير العدل للجمهورية اللبنانية رقم 16 المعلل والمحفوظ في الإضبارةوكان لا جدال في أن المتوفى من غير المحمديين وكانت المادة 542 أصول منعت المحاكم الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده في مسائل الأحوال الشخصية لقانون مدنيكان اصدار وثيقة بحصر إرث المتوفى جواد من قبل المحكمة الشرعية وهي غير مختصة وممنوعة النظر بأمثالها مخالفاً للأصول يزد عليه ما أدلى به الطاعن