إذا نُقض الحكم وأُحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة، وجب عليها اتباع حكم محكمة النقض في المسألة المقضي بها، ولا يجوز لها الإصرار على الحكم المنقوض أو مخالفته.
يتحتم على المحكمة اتباع حكم محكمة النقض وان اصرار هيئة التحكيم على حكمها المنقوض مخالف للقانون المناقشة: من حيث أن المادة 203 من قانون العمل رقم 91 الصادر 5/4/1959 تعتبر القرار الصادر عن هيئة التحكيم بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف واجازت لكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والاوضاع والاجراءات المقررة في القوانين النافذة. ومن حيث المادة 262 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 تنص على أنه يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض فإن اصرار هيئة التحكيم على حكمها المنقوض غير مرتكز على أساس من القانون ومستوجباً النقض.