العبرة في صفة العامل ليست بطريقة صرف الأجر، بل بطبيعة الأجر المتفق عليه في قرار التعيين؛ فإذا كان الأجر يومياً بقي العامل مياوماً ولا يستفيد من بدل العطل الأسبوعية.
ان الفعلة الذين يتقاضون اجورهم مياومة لايستفيدون من بدل العطل الأسبوعية واذا تضمن قرار تعيين العامل ان يتقاضى اجره يومية لقاء عمله فإن تناوله بنهاية كل شهر لايخرجه عن كونه عاكلا مياوما وذلك على ضوء الاحكام القانونية النافذة في ظل قانون العمل 279 السابق .