الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة والحضانة والرضاع ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي، وهذا الاختصاص عامّ في جميع منازعات الحضانة بما فيها طلب إثباتها أو إسقاطها. كما لا يُقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بوقائع موضوعية لم تُطرح على قاضي الموضوع.
ان دعوى النفقة والحضانة والرضاع تدخل في اختصاص محكمة موطن المدعى عليه او موطن المدعي المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل المدعى عليها نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1 – الاختصاص المكاني: إن المطعون ضده أقام دعواه في محكمة موطنه بينما طلب إنهاء الحضانة لا تسمع فيه الدعوى في محكمة موطن المدعي والمادة 90 من قانون أصول المحاكمات مفادها سرعة أداء النفقة والحضانة لتأمين العيشة أو خشية هلاك الصغار فإسقاط الحضانة لا يشمل هذه المعاني وبالتالي فمحكمة المطعون ضده ليست الصالحة لرؤية الدعوى المقامة من قبله. 2 – لا يجوز إقامة الدعوى مرتين والقرار المطعون فيه مفتقر لرقم الأساس ورقم القرار. 3 – الأستاذ احسان مارديني حضر مناباً فرفضت المحكمة قبول الانابة فأضاع رفض المحكمة حق الدفاع المقدس عن الطاعنة. 4 – المحكمة الشرعية بحلب مددت حضانة الابنة ازدهار سنتين لحاجتها للرعاية والابنة الثانية انتصار أحوج لهذه الرعاية. 5 – المطعون ضده غير مؤتمن على الحضانة بحكم وظيفته خفير جمركي يغادر منزله ويتغيب في الخفارة والكمائن ويعيش دون أسرة وحياته حياة العذوبة المستهترة فهو غير أهل. 6 – الأم الطاعنة أحسنت تربية الابنتين وأدخلتهما المدرس فيعرض ما بنته في سنوات للهدم بفترة وجيزة. فعن هذه الأسباب: عن السبب الأول: لما كانت المادة 90 من قانون أصول المحاكمات جعلت الاختصاص المحلي في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي. وكان هذا النص عاماً في موضوع الحضانة شاملاً المطالبة بها وإسقاطها كان ما أوردته الطاعنة من تخصيص هذه المادة بقي بلا مؤيد ويكون ما أثارته في موضوع الاختصاص حرياً بالرفض وتكون المحكمة أحسنت تطبيق موضوع الاختصاص المحلي على دعوى المدعي. عن باقي الأسباب: لما كانت الحضانة تأخذ منتهاها بإكمال الغلام السابعة من العمر والبنت التاسعة وكان من الثابت بالقيد المبرز أن الابنتين تجاوزتا هذه السن وما أدلت به الطاعنة في باقي الأسباب لم يكن موضوع بحث أمام القاضي وإيراده لأول مرة غير مسموع أمام هذه المحكمة. ولما كان الحكم سليماً. لذلك: تقرر بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.