• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل على الشريك إلا أدلة الإقرار القضائي أو الجنحة المشهودة أو الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها

تنحصر أدلة الثبوت المقبولة على الشريك، وفق النص الخاص، في الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والرسائل والوثائق الخطية التي كتبها؛ وما عدا ذلك لا يصلح أساساً للإدانة عند انتفاء هذه الوسائل المحددة.

نص الاجتهاد

ان الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات نصت على انه فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لايقبل من ادلة الثبوت على الشريك الا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطي التي كتبتها . المناقشة: ان الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات نصت على أنه فيما خلا الاقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك الا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.ومن حيث ان الطاعن انكر ماعزي اليه أمام القضاء ولم يقبض عليه في الجنحة المشهودة ، كما وان هذه القضية خالية من الرسائل والوثائق الخطية المنوه بها مما جعل أدلة الثبوت المنصوص عنها في الفقرة الثالثة المذكورة غير مترفرة فيها