• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار الإدارة لملك من أملاك الدولة الخاصة يعد عقد إيجار لا عملاً من أعمال السلطة ويختص القضاء العادي بنظر منازعاته

إذا باشرت الإدارة تأجيرَ ملكٍ من أملاك الدولة الخاصة فإنها تتصرّف بوصفها مالكةً لا بصفتها سلطةً عامة، فيغدو العقد خاضعاً لأحكام الإيجار العادية ولرقابة القضاء العادي، ولا يختصّ به القضاء الإداري إلا بنصّ خاص.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار الذي قامت به الإدارة لاستثمار ملك خاص من أملاك الدولة الخاصة ليس من عقود السلطة التي تتبع طرق المراجعة الإدارية بل هو من عقود الإيجار وتقوم به الإدارة كمالكة للعقارات مثل عقود الإيجار التي يعقدها المالكون من ماديين وحكميينمن المبادئ العامة المقررة أن السلطة القضائية هي ذات اختصاص للحكم في جميع الخلافات التي يمكنها البت فيها من غير أن تخرق مبدأ فصل السلطات وليس للمحاكم الإدارية حق النظر في أمور تكون من حيث طبيعتها من وظائف السلطة القضائية ما لم يكن هناك نص قانوني صريح يعطيها هذا الحق.العقود التي تعقدها الإداره ليست على إطلاقها مستمدة من سلطتها الإدارية التقدم للمزاودة في إجارة عقار من عقارات أملاك الدولة الخاصة لا يعتبر إسقاطاً لحق شاغل العقار موضوع المزاودة مادامت قوانين الإجارة مددت العقود