• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ تقادم دعوى العامل من اليوم التالي للطارئ إذا بدأ التحقيق خلالها خلال السنة السابقة على اكتساب التقادم لصالح رب العمل

الأصل أن تقادم دعوى العامل يبدأ من اليوم التالي لوقوع الطارئ، إلا أن مباشرة التحقيق أمام قاضي الصلح ضمن السنة اللاحقة للطارئ توقف الأثر العملي للتقادم إلى حين انتهاء التحقيق، فيبدأ حسابه من اليوم التالي لانتهائه ما دام التحقيق قد افتتح قبل اكتمال التقادم لمصلحة رب العمل.

نص الاجتهاد

يستفاد من نص المادة 216 من قانون العمل ان مبدأ التقادم هو اليوم التالي لحدوث الطارئ الا انه عند اجراء التحقيق من قبل قاضي الصلح لايبدأ حساب التقادم الا من اليوم التالي لانهاء التحقيق بشرط ان يكون هذا التحقيق قد بدأ فيه خلال السنة التي مرت من اليوم التالي لحدوث الطارئ اي قبل ان يصبح التقادم مكتسبا لرب العمل .