استلام المؤجر لحوالات أجور مدة لاحقة دون قبض قيمتها لا يفيد تنازله عن حقه في طلب التخلية ولا يُنشئ تجديداً لعقد الإيجار، ما لم يثبت قبولٌ قانوني صريح أو ضمني ينهض بدلالة واضحة على الإبراء من سبب الإخلاء.
ان تسلم المؤجر حوالات بريدية بأجور مدة لاحقة دون قبض مدة لاحقة دون قبض قيمتها لا يعتبر تنازلا عن طلب التخلية عن طلب التخلية وتجديدا للعقد .