• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر حوالات أجور مدة لاحقة دون قيمتها لا يعد تنازلاً عن طلب التخلية ولا تجديداً للعقد

استلام المؤجر لحوالات أجور مدة لاحقة دون قبض قيمتها لا يفيد تنازله عن حقه في طلب التخلية ولا يُنشئ تجديداً لعقد الإيجار، ما لم يثبت قبولٌ قانوني صريح أو ضمني ينهض بدلالة واضحة على الإبراء من سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان تسلم المؤجر حوالات بريدية بأجور مدة لاحقة دون قبض مدة لاحقة دون قبض قيمتها لا يعتبر تنازلا عن طلب التخلية عن طلب التخلية وتجديدا للعقد .