• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المسؤول بالمال لا يلاحق امام القضاء الجزائي الا تبعا للدعوى العامة فإذا انتفت المسؤولية الجزائية لشمول الجرم بالعفو العام فإنه ينتفي

المسؤول بالمال لا تقوم ملاحقته أمام القضاء الجزائي استقلالاً، وإنما تبعاً لقيام الدعوى العامة؛ فإذا انقضت المسؤولية الجزائية بسبب العفو العام سقط الأساس الذي يُبنى عليه إثبات مسؤوليته أمام القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

ان المسؤول بالمال لا يلاحق امام القضاء الجزائي الا تبعا للدعوى العامة فإذا انتفت المسؤولية الجزائية لشمول الجرم بالعفو العام فإنه ينتفي اثبات مسؤولية المسؤول امام المحاكم الجزائية .