الغرامات البلدية الناشئة عن مخالفة البناء تخرج عن مفهوم العقوبات الجزائية، وتُعامل بوصفها تعويضاً مدنياً، فلا يجوز تنفيذها بالإكراه البدني، ولا يشملها العفو العام ما لم ينصّ على خلاف ذلك.
ان الغرامة المترتبة للبلدية على مخالفة البناء ليست من العقوبات بمفهومها الجزائي ولايجوز اللجوء في تحصيلها الى الاكراه البدني وانما لها صفة التعويض المدني ولاشملها قانون العفو العام .