• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الخصومة عارض يمنع السير في الدعوى ولا يجوز شطبها قبل دعوة الخصوم إلى المراجعة عند انتهاء مدته

إذا انتهت مدة وقف الخصومة وجب على المحكمة دعوة الطرفين إلى المراجعة دون توقف على مراجعة أحدهما، ولا يتم شطب الدعوى إلا عند تخلفهما بعد هذه الدعوة.

نص الاجتهاد

وقف الخصومه عارض يمنع السير في الدعوى ويجب قبل شطب الدعوى عند انتهاء مدة وقف الخصومه دعوه الطرفين دون حاجة إلى مراجعه أحدهما فإذا تخلفا بعد دعوتهما شطبت الدعوى