إذا انتهت مدة وقف الخصومة وجب على المحكمة دعوة الطرفين إلى المراجعة دون توقف على مراجعة أحدهما، ولا يتم شطب الدعوى إلا عند تخلفهما بعد هذه الدعوة.
وقف الخصومه عارض يمنع السير في الدعوى ويجب قبل شطب الدعوى عند انتهاء مدة وقف الخصومه دعوه الطرفين دون حاجة إلى مراجعه أحدهما فإذا تخلفا بعد دعوتهما شطبت الدعوى